السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

66

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

له أن يبيعه مرابحة ، بأن يجعل رأس المال ما قوم عليه التاجر ويزيد عليه مقدارا بعنوان الربح ، بل اللازم اما أن يبيعه مساومة أو يبين ما هو الواقع من أن ما قوم على التاجر كذا وأنا أريد النفع كذا ، فان باعه بزيادة كانت الزيادة له . وان باعه بما قوم عليه التاجر صح البيع ويكون الثمن له ولم يستحق الدلال شيئا ، وان كان الأحوط إرضاؤه بشيء . وان باعه بالأقل يكون فضوليا يتوقف صحته على إجازة التاجر . ( مسألة : 7 ) إذا اشترى شخص متاعا أو دارا أو عقارا أو غيرها جاز أن يشرك فيه غيره بما اشتراه ، بأن يشركه فيه بالمناصفة بنصف الثمن وبالمثالثة بثلث الثمن وهكذا ، ويجوز إيقاعه بلفظ التشريك ، بأن يقول « شركتك في هذا المتاع نصفه بنصف الثمن أو ثلثه بثلث الثمن » مثلا فقال « قبلت » . ولو أطلق لا يبعد انصرافه إلى المناصفة ، وهل هو بيع أو عنوان على حده ؟ كل محتمل ، وعلى الأول فهو من بيع التولية . القول في بيع الثمار : في النخيل والأشجار المسمى في العرف الحاضر بالضمان ، ويلحق بها الزرع والخضراوات . ( مسألة : 1 ) لا يجوز بيع الثمار في النخيل والأشجار قبل بروزها وظهورها عاما واحدا بلا ضميمة ( 1 ) . ويجوز بيعها عامين ( 2 ) فما زاد أو مع الضميمة ، وأما بعد ظهورها فان بدا صلاحها أو كان في عامين أو مع الضميمة جاز بيعها بلا اشكال ، ومع انتفاء الثلاثة فيه قولان أقواهما الجواز مع الكراهة ( 3 ) . ( مسألة : 2 ) بدو الصلاح في التمر احمراره أو اصفراره ، وفي غيره انعقاد

--> ( 1 ) ولا مع الضميمة إلا إذا كانت الضميمة مقصودة والثمار تابعة . ( 2 ) مشكل فلا يترك الاحتياط بضم الضميمة فيه أيضا . ( 3 ) وان كان الأحوط تركه .